
ملحق (1) القانون 220/2000
القانون 220/2000 المواد المتعلقة بتسهيل عملية الاقتراع
القسم العاشر - أحكام مختلفة وختامية
المادة 98: أصول خاصة للعمليات الانتخابية:
تؤخذ بالاعتبار حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم كافة العمليات الانتخابية من نيابية وبلدية وغيرها تصدر تلك الإجراءات بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الداخلية بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية.
القانون 220/2000 - المواد المتعلقة بالبيئة الدامجة
القسم الرابع - في حق الشخص المعوق ببيئة مؤهلة
المادة 33: مدى الحقوق:
أ – لكل شخص معوق الحق ببيئة مؤهلة، بمعنى أن من حق كل شخص معوق الوصول إلى أي مكان يستطيع الوصول إليه الشخص المعوق.
ب – على كافة الأبنية والمنشآت والمرافق العامة والخاصة المعدة للاستعمال العام أن تكون مواصفاتها الهندسية منطبقة مع المعايير ووفق الشروط والأصول المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 34 : معايير الحد الأدنى والمعايير الإضافية:
أ – تعتمد المعايير الهندسية والفنية الخارجية والداخلية التي يشترط أن تتوافر في أعمال البناء أو التأهيل أو الترميم كافة، للأبنية والإنشاءات والمرافق العامة أو الخاصة المعدة للاستعمال العام أو الخاص، توضع هذه المعايير بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وتضاف إلى قانون البناء وفقا للأصول القانونية المتبعة. ويشار إلى هذه المعايير بمعايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت.
ب – تعتمد أيضا وفق الأصول الواردة أعلاه، المعايير الهندسية والفنية الخارجية والداخلية المتعلقة بالتأهيلات الإضافية المفترض تأمينها وفقا للحاجات الخاصة لبعض الأشخاص المعوقين، والتي لا تدخل حكماً في معايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت ويشار إليها بالمعايير الإضافية.
ج – تتضمن معايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت في تبويبها أربعة أجزاء على الأقل.
أولا : تجهيز الأبنية والمرافق العامة أو المعدة للاستعمال العام المنوي إنشاؤها.
ثانيا : تأهيل الأبنية والمرافق العامة أو المعدة للاستعمال العام الموجود.
ثالثا : تجهيز الأبنية الخاصة المنوي إنشاؤها.
رابعا : تشجيع تأهيل الأبنية الخاصة الموجودة.
المادة 36 : الأبنية والمنشآت والمرافق العامة:
أ – تؤهل الأبنية والدوائر الرسمية والأرصفة والطرقات والحدائق العامة والأماكن الأثرية والسياحية وغيرها من الأبنية والمنشآت والمرافق العامة ، بما فيها إشارات السير، وفقا لمعايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت. وتدخل أعمال الصيانة الدائمة في صلب الأعمال المتوجبة على الجهات المعنية كافة.
ب – تعطى كافة السلطات العامة المعنية، من مركزية (مثلاً: الوزارات المعنية) واللاحصرية (مثلا: القائمقاميات والمحافظات) واللامركزية (مثلا البلديات واتحادات البلديات) كل دائرة صلاحيته، ست (6) سنوات لتسوية أوضاعها تسري ابتدأ من تاريخ صدور معايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت، وفقا للبرنامج الآتي:
1 – تتقدم كل سلطة معنية من وزارة الأشغال العامة، خلال السنة التي تلي صدور معايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت، بمخطط لتنفيذ كافة التأهيلات والتعديلات المنصوص عليها فيه.
2 – تنفيذ هذه التأهيلات والتعديلات وفق المخطط الذي يكون قد جرت الموافقة عليه خلال السنة التي تلي رصد الاعتمادات اللازمة من قبل الجهات المختصة.
ج – تمنح كل بلدية تنجز تلك التأهيلات، والتعديلات قبل المهلة القانونية المحددة أعلاه، زيادة استثنائية من صندوق البلديات على ميزانيتها بمقدار عشرون بالمئة (20 %)، وذلك عن السنوات القانونية، على أن تخصص عشرة بالمئة (10 %) منها لتمويل الأشغال والمشاريع الخاصة بالأشخاص المعوقين.
د – يجب أن يلحظ في ميزانيات البلديات أو القائمقاميات أو المحافظات مبلغ معين لتمويل الأشغال والمشاريع الخاصة بالأشخاص المعوقين ولتأمين أعمال التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 37 : الأبنية والمنشآت الخاصة المعدة للاستعمال العام.
أ – تؤهل الأبنية والمنشآت والمرافق الخاصة المعدة للاستعمال العام وفقاً لمعايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت، ويقع عبء تأهيلها على عاتق المالك أو المالكين في حال أشغالها أو استثمارها من قبلهم أو عند كل استثمار جديد بعد صدور هذا القانون.
ب – تصدر كل ثلاث سنوات أو عند الحاجة، لائحة شاملة لكافة الأبنية والأماكن والمرافق المعدة للاستعمال العام تشمل على سبيل المثال لا الحصر: دور الحضانة المدارس، الجامعات والمعاهد التعليمية. المستشفيات والمستوصفات، الفنادق والمطاعم، دور السينما الملاعب الرياضية، المجمعات التجارية وأماكن العبادة، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزارة الأشغال العامة بناء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية.
ج – يعطى مالك أو مالكو الأماكن المحددة أعلاه مهلة ست سنوات لتسوية أوضاعها تسري ابتداء من تاريخ صدور معايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت، وفقا للبرنامج الآتي:
1 – التقدم من المراجع المعنية (بلدية ، قائمقامية …) بخرائط التأهيل.
2 – ويعطي سنتان بعد الموافقة عليها لتنفيذها، بشرط ألا تتعدى مهلة الموافقة الشهر الواحد تحسب من ضمن هذه السنة.
ملحق (2) القانون 25/2008 المادة 91 و 92
قانون رقم 25 – الانتخابات النيابية
في 8 تشرين أول 2008
القسم السابع: في عملية الاقتراع
المادة 91: لا يحق للناخب أن يوكل غيره بممارسة حق الاقتراع، إلا أنه يحق للناخب المصاب بإعاقة جسدية تجعله عاجزاً عن ممارسة حقه في الاقتراع، أن يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت إشراف هيئة القلم. ويشار إلى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب.
المادة 92: تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية، وتسهل لهم الإجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع دون عقبات.
تضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات المنصوص عليها في قانون حقوق المعوقين رقم 220 تاريخ 29/5/2000. |