وقع رئيس الجمهورية اللبنانية السابق إميل لحود، ورئيس الحكومة الأسبق سليم الحص على القانون رقم 220 في 29 أيار/ مايو 2000، بعد تصديق المجلس النيابي اللبناني على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1834 تاريخ 3 كانون الأول/ أكتوبر 1999، والمتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين كما عدلته لجنة الإدارة والعدل ومجلس النواب، وبات ساري المفعول فور نشره في الجريدة الرسمية.
ويضم هذا القانون بين دفته حقوق الأشخاص المعوقين، واعتبر حينذاك من أكثر القوانين شمولية وتقدماً في المنطقة العربية. يتألف القانون 220/2000 من 102 مادة قانونية مقسمة على مقدمة وعشرة أقسام:
القسم الأول: في المصطلحات والتعريفات والتصنيف والبطاقة.
القسم الثاني: في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين.
القسم الثالث: في حق المعوق بالحصول على الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم.
القسم الرابع: في حق الشخص المعوق ببيئة مؤهلة.
القسم الخامس: في حق الشخص المعوق بالتنقل والمواقف ورخص السوق.
القسم السادس: في حق الشخص المعوق بالسكن.
القسم السابع: في حق الشخص المعوق بالتعليم والرياضة.
القسم الثامن: في حق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف والتقديمات الاجتماعية.