الاتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم - ديسمبر 2006
دخلت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيّز التنفيذ في 3 أيّار/ مايو 2008بعد أن تم التوقيع عليها من 20 دولة. وكانت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري قد اعتمدت في كانون الأوّل/ أكتوبر 2006. وهي أول معاهدة شاملة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين وأول اتفاقية لحقوق الإنسان يُفتح باب توقيعها لمنظمات تكامل إقليمي. ووقع لبنان على الاتفاقية، ثم أحالتها الحكومة اللبنانية إلى المجلس النيابي، لكنه لما يصدق عليها حتى الآن.
تتكون الاتفاقية الدولية الشاملة والمتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم، من ديباجة مؤلفة من 18 فقرة و43 مادة موزعة على أربعة أجزاء.
الجزء الأول: يتناول الغرض والمبادئ العامة والتدابير العامة للتنفيذ، ويشتمل على 9 مواد.
الجزء الثاني: يتناول تفصيل الحقوق الأساسية للأشخاص المعوقين، من الحقوق المدنية والسياسية إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وغيرها ويشتمل على 21 مادة.
الجزء الثالث: يختص بإجراءات الرصد والمتابعة والتقييم والتعاون الدولي، ويشتمل على 4 مواد.
الجزء الرابع: يتناول إجراءات التوقيع والتصديق والإيداع وغيرها من مواد إجرائية تخص الاتفاقية، ويشتمل على 9 مواد.